66

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Nau'ikan

لاحق حكمه بالمسفوح وقيل: حكمه حكم المسفوح من في

الأكل والشرب ولا يفسد منه في الثياب إلا ما نما على الظفر على النسيان

وأما على الجهل والعلم والعمد فمفسد للصلاة وما خالط الطهارات فنجس

قل أو كثر.

مسألة

[ حكم الدماء : حكمها حكم دماء الذبيحة ]

وقد قيل أن حكمه كحكم دم اللحم لأنه زائل الذبيحة دم ما كانت عليه

من نجاسة الدم للتي كانت به حية فإذا صارت ذكية وزال الدم الذي كانت

به حية لأن الدم الذي كانت به حياة هو المفسد المسفوح وما سواه

فمختلف فيه قول لا يفسد قل أو كثر في الثوب والبدن ولا يفسد ما مس وحلال لقوله عليه السلام : «أحل لكم ميتتان ودمان الميتتان الجراد

والسمك والدمان اللحم ودم السمك»(1) .

مسألة

[ ما هو دم اللحم ]

وقال بعض : إن دم اللحم هو ما خالط اللحم من العلق وأما ما كان من العروق فليس هو دم اللحم وذلك دم كان قائما في البهيمة إبان حياتها فلا يتحول طاهرا بذكاتها وهو مفسد حرام وإنما يتحول إلى الطهارة ما كان

داخلا في اللحم من غير العروق.

مسألة

[ مقدار الدم في الثوب الذي يفسد الصلاة ]

وأما على النسيان فلا يفسد الصلاة على بعض القول إلا ما زاد على

الظفر في البدن والثوب وعلى العمد في الجهل والعلم مفسد قل أو كثر.

مسألة

__________

(1) 2- الحديث : عن ابن عمر قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - «أحلت لنا ميتتان ودمان :

الميتتان : الحوت والجراد، والدمان : أحسبه قال : الكبد والطحال» أخرجه

الشافعي 2 / 425 ، وأخرجه أحمد 2/97 وابن ماجة رقم ( 3314 ) في =

= الأطعمة باب الكبد والطحال من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن

عمر، وعبد الرحمن ضعيف، وأخرجه الدار قطني ص 539، 540 من طريق

علي بن مسلم عن عبد الرحمن... ورواه البيهقي 1/254 من طريق ابن وهب

عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفا، ثم قال : وهذا

إسناد صحيح. أنظر شرح السنة للإمام البغوي 11/244 باب أكل الجراد.

Shafi 66