647

لغرباء فقدموا به إلى عمان فباعوا أو اتجروا به في عمان لم تؤخذ منهم زكاة حتى يحول على أموالهم هذا برهة وهو بعمان.

مسألة

[ ادعاء أداء الزكاة خارج البلد ]

وإذا قدم مسلم من أرض أهل الشرك والحرب وقد أقام بماله في بلد أهل الشرك سنين ثم قدم به إلى عمان فباعه واتجر به كان غريبا أو عمانيا فلما

طلبت منه الزكاة احتج أن لزكاته وقتا وأنه قد أخرج زكاته في وقتها لمستحقها لما رأينا عليه في ماله زكاة حتى يحول على ماله حول أو يحل

وقتها بإقراره ومن ادعى أنه أخرج زكاته في بلد غير(1) عمان قبل منه.

مسألة

[ ادعاء عدم حولان الحول يصدق ]

ولو أن قادما قدم من بلاد الشرك بأموال جمة أو نزرة وباعها بعمان وهو غريب أو عماني فلما طلبت منه الزكاة احتج إنما ملك هذه الأموال منذ

شهر أو نحوه(2) ما رأينا عليه زكاة في أمواله هذه حتى يحول عليها حول

مذ ملكها وهذا دليل عل أن قدومه من البحر لم يوجب عليه من الزكاة غير

ما وجبت عليه في البر.

مسألة

[ حكم الزكاة في اشتراك الاثنان في النصاب ]

ولو أن اثنين حمل كل واحد منهما مائة درهم فاشتركا في تجارة بها فضربا لأرض الشرك فقدما بمتاع فباعاها بثلاثمائة درهم وحال عليه عام ما رأينا فيها زكاة حتى يقع لكل واحد منهما مائتا درهم فصاعدا أو يحول

عليها حول منذ ملكها.

مسألة

[ من ادعى أن المال ليس له يصدق ]

ولو أن قادما من أرض الوثنية بمال جمة فباعه بعمان وادعى أنه يهودي أو قال إنه مسلم والمال الذي في يده لذمي ما رأينا أن تؤخذ منه زكاة وإن قال

إنه لمسلم من بلد ناء ما أخذنا منه الزكاة لعل على رب المال دينا يريد قضاءه من هذا المال أو له فيه حجة.

مسألة

[ ادعاء أن الأموال لمصالحه الخاصة ]

ولو أن عمانيا قدم بماله واحتج أن بعض الرقيق يحبسه لخدمته وبعض

__________

(1) 1- في الأصل لا يوجد غير ، والمعنى لا يتم إلا بوجود غير.

(2) 2- في الأصل : تحموه ، ولا يتفق المعنى إلا أو نحوه.

Shafi 55