Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وابن السبيل(1) وقول للفقراء النصف
والأول أصح. ويروى عن أن الإمام عبد الله بن يحيى طالب الحق عمل
بالقول الآخر.
مسألة
[ زكاة أموال البحر ]
في زكاة البحر. وهي كزكاة الأموال واعلم أن زكاة البحر كزكاة البر من أموال المسلمين القادمة ولم يحولها البحر غنما كانت كما فرض الله تعالى.
مسألة
[ التعامل مع الأموال القادمة من دار الحرب ]
وإذا قدمت أموال أهل عمان من أهل الشرك اختلف الرأي فيها فما قدم لأرض الإسلام من بلد أهل الحرب لأهل الحرب فرأى المسلمون أخذ
زكاتها وإن قدموها كمثل ما يأخذ سلطانهم من أموال المسلمين إذا قدمت أرض الحرب.
مسألة
[ متى تؤخذ الزكاة من الغرباء ]
وقيل : إن قوما من أهل العراق اتجروا في أروض الحرب الشرك فقدموا بأموالهم عمان ثم مضوا إلى فارس فلم يرى المسلمون أخذ الزكاة من
أموالهم حيث لم يحموهم مما خرجوا ولا فيما إليه قدموا من الدور وهو
الأصح عندهم. قال بعض الفقهاء : إنه إذا قامت أموال هؤلاء الغرباء بعمان سنة أخذوا زكاتها وكذلك إن قلبوا أموالهم هذه في تجارة أخرى بعمان
فباعوها واشتروا غيرها حين قدومهم أخذت منهم الزكاة.
مسألة
[ عدم إجبار الغرباء على الزكاة ]
وأما إن قدموا إلى عمان تبرا(2) ولجين(3) وأقروا أنهم لم يخرجوا زكاتها
عدة برة ولم يبيعوها فرأى المسلمون لهم الخيار فإن دفعوها برأيهم قبلوها
منهم وإلا فلم يجبروهم على تسليمها.
مسألة
[ جواب الشيخ أبي سليمان ]
__________
(1) 4- و ابن السبيل : عند جمهور العلماء : كناية عن المسافر الذي يجتاز من بلد إلى =
= بلد، والسبيل الطريق. وقيل للضارب فيه (ابن السبيل) للزومه إياه كما قال
الشاعر:
أنا ابن الحرب ربتي وليدا إلى أن شبت واكتهلت لداتي
وقيل هو المسافر المنقطع عن أهله واحتاج إلى المال مثل طالب العلم وكالحاج في
سبيل الله...
(2) 1- الكتاب : بترا : والصواب : تبرا. وهو الذهب غير المسكوك.
(3) 2- لجين : الورق، وهو الفضة.
Shafi 53