619

قال بعض الفقهاء : إن أول ما يعطى الفقير من الزكاة ما شاء لا غاية لذلك لما يعوله وما يلزمه عوله سنة، وقول : يعطى من الزكاة ما شاء لا غاية ثم من بعد ما لا غاية به لسنته.

مسألة

[ الهدية لا تعطى من الزكاة ]

ومن أهدى ثمرة نخلة لآخر هل عليه فيها زكاة أم الزكاة على المهدى

إليه؟ ففي ذلك اختلاف إذا لم يكن لمكافآت مضت أو يرجوها فلا تدافع عن ماله وكان ذلك لله في متر أو مقتر فلا زكاة عليه، وقيل : عليه الزكاة حتى يريد به الزكاة لأنه إذا لم ينو به الواجب وقع موقع النفل.

مسألة

[ كيفية زكاة الزراعة المختلفة الأصناف ]

عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : ومن زرع زراعة مختلفة

الأسماء وبعضها أقدم من بعض فإذا حصد الأولى استفرغها أكلا قبل إدراك الثانية فإذا كان ما حصده أولا تجب فيه الزكاة أدى زكاته ولا فلا شيء عليه حتى يدركا معا وما أتلفه ببيع أو أكل فلا زكاة عليه فيه وما بقي في يده إلى حصاد الثمرة الأخرى فإن كان من جنس زكاة معا.

مسألة

[ جمع النتاج معا وزكاته ]

قال بعض أهل العلم : إذا أدركت ثمرة القطعة الأخرى قبل قسم الأولى حملت عليها وقيل ما لم يحصد الأولى حملت عليها وتكون بمنزلة ثمرة

واحدة. قال أبو الحواري رحمه الله : إذا أدركت الثمرة الأخرى فيما دون

ثلاثة أشهر وكانتا من نوع حملت عليها وإلا فلا. وفيه قول : إذا حضرت

الثمرة الثانية قبل حصاد الأولى حملت عليها ولا فلا.

مسألة

[ جواز إخراج التكلفة قبل الزكاة ]

وما كان من المؤونة التي لا تصلح الثمرة إلا بها فجائز إخراجها قبل

إخراج الزكاة، وبعدها أحوط وأسلم.

مسألة

[ حكم نقصان النصاب بعد إخراج الأجرة ]

وأما على قول من يقول بإجازة إخراج أجرة قبل إخراج الزكاة وقد كانت الثمرة نصابا قبل إخراج الأجر، فلم يبلغ النصاب فيما بقي فعليه إخراجها مما بقي ولو لم يكن ما بقي نصابا.

مسألة

Shafi 27