611

.

مسألة

[ من هو الفقير ]

اختلف أصحابنا في مستحق الصدقة من الفقراء وقول : إذا ملك

الفرد درهما أو دونه حل له أخذ الصدقة، وقول : إذا ملك مائتي درهم

جاز له أخذ الصدقة، وقول : ما لم تدرك ثمرته ثمرة أخرى، وقال

بعضهم : إذا لم يكن له مال مستغن عنه، وقول : ما لم تكفيه ومن يمون

غلة ماله جاز له أخذ الزكاة ويعتبر في ذلك اختلاف مكاسب الناس ومصاريفهم(1) .

النهج الثالث والعشرون

في صدقة الثمار وما شابهها

مسألة

[ أنواع من الحبوب تجب فيها الزكاة ]

والصدقة في الثمار من التمر والزبيب. عن أبي الحواري رحمه الله : إن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة والحنطة من الشعير والسلت، وقيل :

إن السلت هو الشعير الأقشر، قال أبو علي بن أحمد: هو جميع الحبوب.

قال بعض الفقهاء : الصدقة في السمسم والعدس والدرسق والدخن والمنج واللوبيا والجرجر(2) .

مسألة

[ نصاب الزكاة في الزروع ]

فإذا بلغت الصدقة ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي كل عشرة

أصواع صاع وليس فيما دون العشر شيء بعد أن تتم ثلاثمائة صاع وهو

العشر فيما سقته الأنهار والسماء(3) .

مسألة

[ ما سقي بالدلاء ]

وأما ما سقته الدلاء والنواضح فيه نصف العشر.

مسألة

[ ما سبقي بماء مشترك ]

وأما ما سقي من الثمار بالأنهار والأمطار مدة وسقيت بالزجر مدة، فقول : صدقتها على ما أسست، وقول : على ما أدركت، وقول : بالحصص.

__________

(1) 1- هذه المسألة تختلف من عصر إلى عصر فربما الغني في القرون الماضية فقير

في أيامنا هذه، والله أعلم.

(2) 1- هذه كلها تعتبر من فصيلة الحبوب إلا أن السمسم يستخرج منه زيت

السيرج وتختلف استعمالات كل نوع من هذه الحبوب المذكورة.

Shafi 19