601

جعل البدل من ماله ففيه اختلاف، قول : يجوز وهو قول معاذ بن جبل(1) رضي الله عنه ، وقول : لا يجوز.

مسألة

[ حكم إعلام الفقير أو عدم إعلامه ]

وسيان إعلام الفقير وعدم إعلامه واليتيم والبالغ إذا صار في قبضته ولو

اشترى للفقير لحما أو ضحية في يوم العيد من زكاته جاز إن شاء الله، وأما

إن أعطاه البدل من ماله فقدره على الفقير بثمن والأصح فساده.

مسألة

[ الأكل مع الفقير من مال الزكاة ]

ومن أعطى الفقير من زكاة ماله هل له أن يأكل منها فإذا صار للفقير ملكا جاز له ذلك(2) .

مسألة

[ الحلية في دفع الزكاة لليتيم ]

وأما الحيلة في دفع الزكاة لليتيم فإنه يشتري له من غيره ما شاء ويزن الثمن لرب الثوب ويلبسه اليتيم أو الصبي إذا كان فقيرا وإن دفعت له الثمن وأمرته يسلمه لرب الثوب ولبسه وأنت تراه جاز، وعائل الصبي والصبي في

هذا سيان إذا كان ثقة. وإنما الزكاة أمانة عندك فأي حال صارت لأربابها فأنت بريء الذمة منها.

مسألة

[ اشتراك الجماعة في النصاب ]

وإذا دفع من يكفل الأ(3) لهم إلى عامل ليزرعها فجاء بنصاب أعليهم

زكاة أم لا؟ فلا زكاة عليهم حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهم النصاب

ومن لزمته الزكاة فاستنجد نجد من زكاته بغير إعلام هل يسعه ذلك؟ فإذا

كان المستنجد في حالة الفقر جاز له ذلك ولو لم يعلمه فإذا شك فيه

__________

(1) 3- قول معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أخذ زكاة أهل اليمن أخذ ما يحتاج إليه

الصحابة رضوان الله عليهم بقوله : (ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة

والشعير فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار) وبالقيمة

يقول الحنفية لأن الزكاة لمصلحة الفقير ومصلحته فيما يسد به الخلة والعوز.

الاختيار لتعليل المختار 2/103 في أدلة وجوب الزكاة.

(2) 1- النية هنا هي في الأساس في الحل أو الحرمة، والله أعلم.

(3) 2- بياض في الأصل، والسياق يدل على : الأيتام مالهم إلى عامل...

Shafi 9