56

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Nau'ikan

في الحجة قلنا له : لأن محمد بن محبوب وغيره في الأحكام سواء وإنما

مثله محمد بن محبوب حجة فيما قام به مما يكون فيه مفتيا ناقلا لحكم

الشرع لا فيما يكون فيه شاهدا على تحريم مباح في الأصل لمن يركب وإنما

قلنا أن الفقيه الواحد حجة فيما لا يجوز للراكب ركوبه بجهله وفيما إن

ركبه بجهله ولم يعلم بذلك محمد بن محبوب كان بذلك هالكا ونحن

نقول أن هذا إذا صار بهذه المنزلة مباح لراكبه حتى تمنعه حجة بتحريم ولا

يحرم المباح إلا شاهدان ممن هما حجة على المشهود عليه في جميع الأحكام

إلا فيما من خص الرضاعة وأمثال ذلك مما الناس فيه مختلفون وهذا مباح.

مسألة

[ إذا كان الخنزير قائم العين ]

وإذا كان قائم العين فمحجور على من ركبه ولو جهله وجهل حرمته.

مسألة

[ اختلاف الحكم ]

فإن قيل كيف اختلف الحكم في الحرام وهو عند الله حرام فكان مباحا

إذا هرئ ولو كان في الأصل جاهله يعرف عينه وحرمته فلما أن جهله

وسعه جهله والجاهل له ولجنسه ولعينه وحرمته لا يسعه إذا جهل عينه وكان قائم العين والجنس قلنا لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك بعينه على من جهله وعلمه ولو كان الجاهل للحرام يسعه ركوبه لكان الجهل أوسع من العلم وذلك محال فلما حجر على من علم جنسه حجر على من جهل ذلك،

فكل ذي ميتة ذي روح تعيش في البر وتهلك في الماء إن وقع فيه حرام

بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } وكذلك الدم المسفوح من جميع

ما ذكرنا من ذوات الأرواح البرية وذوات الدماء الأصلية فهو حرام رجس بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } (1) .

مسألة

[ ما هي الميتة ]

والميتة إذا مات من غير فاعل فذلك هو المفعول أنه ما مات حتف أنفه

وأتبع ذلك ما مات بسبب كوخز رمح أو ضرب أدى للتلف فهذا في كلام العرب ليس هو بالميتة المفعولة.

مسألة

[ تعريف الموقوذة ]

__________

(1) 1- سورة المائدة آية 3 .

Shafi 56