538

. ومن

صلى خلف الإمام صلاة قد صلاها فلا بأس عليه ولا يتديدن ذلك ولا

أحب له الجهر بالصلاة مع من يصلي نافلة إلا أن يكون معه غيره.

مسألة

[ صلاة الإمام بمن قد صلى ]

قال بعض العلماء لا يجوز أن يصلي الإمام بمن قد صلى تلك إذ هي نافلة إلا في المسجد ، قال الشيخ محمد بن المسبح رحمه الله(1) : جائز ذلك مجملا .

مسألة

[ موقف الواحد من الإمام وموقف المرأة ]

وإذا صلى رجل وامرأة بصلاة الإمام صف الرجل خلف الإمام عن يمينه

والمرأة خلف الرجل كعرف الديك وإن كن أكثر من واحدة صف الرجل

عن يمين الإمام والنساء خلف الرجل(2) .

مسألة

[ كيفية صفوف النساء ]

وإذا اختلف المسلمون في إيجاز الصفوف على النساء في الصلاة، قول : عليهن كالرجال، وقول : لا صفوف عليهن والأصح أن عليهن أن يصففن

في الفريضة في المسجد وغيره ولا عليهن في النوافل في المسجد وغيره وهذا

هو الأصح(3)

__________

(1) 2- محمد بن المسبح : والده المسبح بن عبد الله من قرية هيل قريبا من سمائل من

علماء عمان : انظر قاموس الشريعة 8/262 .

(2) 1- لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صليت إلى جنب رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعائشة خلفنا تصلي معنا ، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه.

أخرجه النسائي 2/86 في الإمامة باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة.

(3) 2- لا بد من تصحيح الصفوف للرجال والنساء وثبت هذا في الحديث التالي عن

النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «لتسون

صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» وأخرج أبو داود قال : أقبل رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال : «أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن

صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال : فرأيت الرجل منا يلزق ومنكبه

بمنكب صاحبه، وركبته وكعبه بكعبه» وله في أخرى قال : «كان رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر» رواه البخاري 2/173 ،

ومسلم رقم 436 في الصلاة، وأبو داود رقم 662 ، 663 ، في الصلاة باب

تسوية الصفوف. والترمذي رقم 227 ، والنسائي 2/89 في الإمامة.

Shafi 88