527

.

مسألة

[ تعدد الأئمة ]

ولا بأس بالصلاة أن يكون إماما بعد إمام في التعبد، ولا يجوز للمأموم

أن يركع ويسجد إذا كان الإمام يومي، وجائز أن يصلوا كل جماعة

بإمامهم معا في صلاة واحدة.

مسألة

[ الصلاة في السفينة ]

وإن سجد المصلي على شيء في السفينة فإن نح سجد على غيره كما أمكنه وإن أومئ لبقية صلاته فلا بأس.

مسألة

[ ابتداء الصلاة في السفينة ]

وإن ابتدأ الصلاة بالإيماء فحصل له ما يسجد عليه أتم بقية صلاته بالسجود.

مسألة

[ الإحرام للصلاة ]

فإن أحرموا إلى القبلة وتحولت السفينة صلوا على ما هم عليه وليس

عليهم استقبال القبلة بعد أن أحرموا إليها(1) .

مسألة

[ الصلاة على السفينة بمنزلة الصلاة على الراحلة ]

والمستحب أن تكون الصلاة في السفينة قعودا جارية أو راسية وأنزلوها بمنزلة الصلاة على الراحلة.

مسألة

[ كيفية سجود المصلي في السفينة ]

ثم إن أرباب هذا الرأي اختلفوا فقال بعضهم لا يسجد المصلي في

السفينة على شيء منها، وينوي إيماء لأن صلاة القيام سجود وصلاة القعود

__________

(1) 1- الصلاة في السفينة أو السيارة أو الطائرة أو المركبة الفضائية جميعها تأخذ حكم

الصلاة على الراحلة لأن وسائل الموصلات تتطور على اختلاف الأزمنة. فقد

ورد في السنة كيفية الصلاة على الراحلة وفي السفينة : عن ميمون بن مهران

عن ابن عمر قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة فقال : كيف أصلي

في السفينة؟ فقال : «صلي فيها قياما إلا أن تخاف الغرق» السنن الكبرى للبيهقي

3/155 باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة.

وحدثني حميد الطويل قال : سئل أنس بن مالك عن الصلاة في السفينة فقال

عبد الله بن عتبة مولى أنس وهو معنا في المجلس سافرت مع أبي الدرداء وأبي

سعيد الخدري وجابر بن عبد الله يصلي بنا إماما قائما في السفينة، ونصلي خلفه

قياما ولو شئنا لخرجنا. المصدر نفسه 3/155 .

Shafi 77