511

يهودي أو نصراني أو يهودية أو نصرانية وعلموا كيفية الغسل فغسل الرجل الرجل المرأة المرأة فلا بأس وما سوى ذوي المحارم صبوا الماء على ثيابها من

فوق الثياب ومثله إذا مات الرجل مع النسوة الأجنبيات.

مسألة

[ موت المرأة مع الرجال، والرجل مع النساء ]

روي عن سفيان بن أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع الرجال يمموها بالصعيد وكذلكم إذا مات الرجل يممنه مع تعذر حصول مغسل جنسه(1) .

مسألة

[ حكم تغسيل الرجل للمرأة والعكس ]

وعن أبي المؤثر رحمه الله : إذا مات الرجل مع ذوي محارمه من النساء

ممن لا يحل له نكاحهن فلا بأس أن يطهرنه متقين مس العورة

وتطرها(2) ويدخلن أيديهن في خرقة ويغسلن فرجه وكذلك إذا ماتت المرأة

مع محارمها من الرجال(3) .

مسألة

[ جواز غسل المرأة الصبي ]

وجائز للنساء غسل الصبيان من الرجال ومثله جائز من ذوي المحارم أن يغسلوا الصبية إذا كانت بحد من لا يستحيي ويستتر للضرورة والصبية أشد.

مسألة

[ كيفية تكفين المحرم للحج ]

والمحرم يغسل بالماء ويكفن في ثوبيه الذين أحرم فيهما أو مثلهما ولا يلف رأسه ووجهه ولا يحنط.

مسألة

[ تكفن الشهيد ]

وإذا ثوى الشهيد مقتولا في حومة الحرب فلا يغسل ويكفن في ثيابه

التي قتل فيها ولا ينزع عنه إلا الخفان والكمة وإن كان فوق الكمة عمامة تركت بحالها وإن كان جنبا غسل للجنابة.

مسألة

[ جواز غسل من قتله اللصوص ومن مات جريحا ]

ومن قتله اللصوص والمكلوم إذا حمل من الحومة حيا غسلا وإن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلى عليه وكان شهيدا وإنما إلا يغسل من قتل ملاقيا عدوه ومات في المعركة.

مسألة

[ حكم تغسيل من قتله اللصوص ]

قال بعض الصحابة لا تغسلوا عني دما ولا تنزعني إلا الخفين وأرسوني

__________

(1) 2- هذا قول جماعة من الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء.

(2) 1- الصحيح : وتطهرها .

(3) 2- هذا قول قوم من الفقهاء ذكره ابن رشد في بداية المجتهد 1/227 .

Shafi 61