Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
.
مسألة
[ التيمم من خوف فوات الوقت ]
ومن تعذر عليه حصول الماء من تزاحم الناس ولم يصل حتى كاد
الوقت يفوت فإذا خاف فوت الوقت فتيمم وصلى وله تركها حتى يفوت الوقت لطمعه أن يصليها بالماء وعليه بدلها إذا وجد الماء قبل فوت الوقت.
مسألة
[ التيمم من الجنابة ثم وجد الماء ]
وأما الضارب إذا صلى بالتيمم فلا بدل عليه ولو وجد الماء في الوقت إلا أن يكون تيمم من جنابة ووجد الماء في الوقت فعليه إعادة الصلاة بالماء.
مسألة
[ تيمم المسافر ]
وقد قال بعض المسلمين إن تيمم في موضع وصلى في غيره جاز له
ذلك، وقول إن الضارب إذا صلى بالتيمم فلا بدل عليه إذا وجد الماء في
الوقت وبعد فوت الوقت جنبا كان أو غير جنب.
مسألة
[ لا يجوز إبداء العورة من أجل الغسل ]
ومن لم يبلغ الماء للتطهر إلا بإبداء سوءته للناس ولم تكن له حيلة بغير ذلك فليس له إبداء سوءته للناس والدين يسر والحق لا يقوم بالباطل والمبدي عورته للناس من غير عذر ملعون(1) .
مسألة
[ التيمم كاف ولو إلى سنين ]
روي أن رجلا من ربيعة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إنا نبدو لنا الأهلون وليس لنا ماء إلا لسد سغبنا ، فقال له عليه السلام : الصعيد الطيب كاف ولو إلى سنين.
مسألة
[ جواز التيمم لمن لا يجد شراء الماء ]
__________
(1) 1- وردت أحاديث تحث على عدم النظر أو كشف العورة لغير الزوجة : عن بهز
بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : «يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما
نذر؟ قال : احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قلت : فإذا
كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها.
قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه»
رواه الخمسة إلا النسائي، المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/266 رقم 656 .
Shafi 54