476

إلى الله ولا فساد عليه، وإن كان إنما ابتدأها على تلك النية فهذا عليه البدل والتوبة ما لم يفت الوقت وإن فات الوقت فعليه الكفارة(1) .

مسألة

[ صفة القدمين في الصلاة ]

ومن اتكأ على إحدى قدميه في الصلاة فريضة كانت أو نافلة فيكره له ذلك من غير نقض، ومن صلى بثوب فيه شعر جنب فسدت صلاته.

وروى أبو الحواري عن بعض الفقهاء : إن صلاته تامة، وقول : حتى يزيح الشعر عنها بعد التطهر.

مسألة

[ حكم كشف الرأس في الصلاة ]

وهل يجوز للمصلي أن يكون كاشفا رأسه أو قد دثره بثوب أو شبهه

فقيل في ذلك باختلاف. قال أبو الحواري رحمه الله جائز ذلك للمضطر

من حر أو زمهرير(2) .

مسألة

[ أثر تعديل العمامة في الصلاة ]

ومن دخل في الصلاة مقنعا رأسه فانكشف قناعه فرده فلا بأس عليه ولا نحب له فعل ذلك إلا من ضرورة ومن استرخت عمامته وهو في الصلاة

فشدها بيد واحدة فلا فساد عليه.

مسألة

[ أثر الحركات في الصلاة ]

ومن رفع يده على رأسه وهو في الصلاة لغير عذر ففي نقض صلاته اختلاف الأصح النقض، وقال أبو مالك(3) : صلاته منتقضة.

مسألة

[ ترك الصلاة عامدا ]

وعن الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالى إن من ترك الصلاة عامدا

متجاهلا ففيه قولان : قول عليه لكل صلاة كفارة، وقول عليه كفارة

__________

(1) 2- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث. فالرياء

محبط للعمل.

(2) 1- غطاء الرأس من علامات العدالة عند العلماء واليوم حسر الرأس من علامات

التقدم وغطاء الرأس من علامات التأخر وهذا للأسف الشديد الذي انتشر بين

الأمة فلا تميز بين الغث والسمين والعدو والصديق ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(3) 2- أبو مالك : هو أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري ذكره

السيابي في الطبقة الثالثة من علماء عمان. عن كشف الغمة ص297 .

Shafi 26