Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
مسألة
[ ما يقوم مقام الجدار ]
وأما الجدار الغليظ فلا يقوم مقام السترتين وإذا انحط الكنيف عن مقام المصلي مثلا لو كان في الأرض وهو يصلي على ظهر بيت فلا بأس.
مسألة
[ تجاوز سترة المصلي ]
وإن مر شيء مما يقطع الصلاة فوق ستر المصلي فإن كان بقي شيء من السترة بقدر الإصبعين بين المار والمصلي فلا فساد عليه وقيل بإصبع وإن
استفر(1) عنها فسدت صلاته .
مسألة
[ فساد صلاة الإمام فساد لمن خلفه ]
والإمام سترة للمصلي بصلاته فإن نقض عليه شيء فسدت صلاته
وصلاة من صلى خلفه وفي قول أبي عبد الله : تنقض صلاة الإمام وحده
ويقدم للجماعة إماما يتم لهم صلاتهم.
مسألة
[ مرور من يقطع الصلاة أمام الصف الأول ]
وإن مر مما يفسد الصلاة بين الأمام والصف الأول فسدت صلاة الصف الأول ومن مر عليه منهم ولا بأس على الإمام ولا من خلف الفاسدة صلاتهم.
مسألة
[ أهمية السترة ]
وإن مر أمام الصف الأول ولم يجاوز الإمام فلا فساد عليهم وإن جاوزه انتقضت صلاة من مر أمامهم(2) .
مسألة
[ أثر الفرجة في الصلاة ]
__________
(1) 2- أي وإن تجاوزها .
(2) 1- مسألة مرور أمام المصلي من يقطع الصلاة : اختلف العلماء رحمهم الله في
ذلك فالجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء وغيرهم قالوا بقطع الصلاة من
المرأة والكلب والحمار، وسبب الاختلاف معارضته القول للفعل فهذا من قوله
- صلى الله عليه وسلم - . وأما من فعله ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه فقال : أقبلت راكبا على
أتان وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام ورسول الله ص يصلي بالناس، فمررت بين
يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر
علي ذلك أحد » وأيضا حديث عائشة - رضي الله عنها - ولا خلاف بينهم =
= في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين
السترة لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «فليقاتله فإنما هو شيطان»
انظر بداية المجتهد 1/180 .
Shafi 22