462

متعمدا لذلك ففي نقض صلاته اختلاف وأما على الخطأ فمعفو عنه وقول لا نقض في الحالين.

مسألة

[ السجود على عود الخشب ]

ولا يسجد المصلي علي عود خشب إلا أن يكون عودا قد استوى بالأرض ووقع سجوده عليه والأرض معا فلا بأس وصفته أن يرفع العود والوسادات إليه ومن حرك خاتمه بإبهام يديه التي فيها الخاتم فلا بأس.

مسألة

[ حكم الشم في الصلاة ]

ومن شم عرقا متعمدا ففي نقض صلاته اختلاف ما لم يشغله عن صلاته وإن تعمم بيديه ففي نقض صلاته اختلاف.

مسألة

[ الحركات الجائزة ]

ثوبه(1) من رأسه أو رفعه أو تعمم بيد واحدة وإن استرخت عمامته فلا بأس أن يشدها.

مسألة

[ الحركات الجائزة ]

وإذا ألقى المصلي ثوبه من رأسه أو رفعه وارتدى أو التحف سوى ثيابه وهي مستمسكة فلا بأس إذا كان من جهة اللباس واحتاج لذلك.

مسألة

[ الأماكن المكروهة ]

ومكروهة الصلاة في المقبرة والمجزرة والمنحرة والمزبلة قارعة الطريق

والحمام ومعاطن الإبل إلا إذا كان مضطرا(2) .

مسألة

[ حكم استعمال النار ]

ويكره للمصلي استعمال النار الموقودة والميت من دابة أو بشرا إذا لم

تكن بينه وبين ذلك الميت ما ذكرناه سترة طهر الميت أو لم يطهر.

مسألة

[الحركات المكروهة]

ويكره للمصلي أن يدخل إصبعه في أنفه ليخرج القذى منها أو في فيه أو أذنيه لغير معنى وقول تنتقض صلاته والأول أصح وقول حتى يخرج شعره

وقول حتى لو أخرج شعره.

مسألة

[ إذا دخل شيء في أنف المصلي ]

وإن ولج مناسم المصلي شيء مما يؤذيه فأنقذه فلا بأس وإن قتله ففي

__________

(1) 1- نقص في الأصل : أما (من لبس ثوبه أن نزع ثوبه...) والله أعلم.

(2) 2- وردت عدة أحاديث في ذلك منها : ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «نهى أن يصلي في سبعة مواطن :في المزبلة، المجزرة،

والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»

أخرجه الترمذي رقم 346 في الصلاة.

Shafi 12