413

أنه لا نقض على من نظر إلى ركبة رجل عمدا أو سرته حتى ينظر العورة، ومن مسح سر رجل من علة فلا بأس عليه.

مسألة

[ أثر النظر إلى العورة المغلظة ]

والنظر إلى عورة البشر ينقض الوضوء، وأما السرة والركبة ففي النظر إليهما اختلاف،قول ينقض الطهارة، وقول إلا الكين نفسه.

مسألة

[ حكم الماء المستعمل ]

وإذا كان الماء نحو ثلاث قرب مستقر في الدفقاء ويستنجي منه ويرجع

فيه بعض الماء المستنجى به هل يجوز الوضوء للصلاة منه؟ أم العدول إلى

الصعيد أولى؟ فأما عند، وجود أو وجدان غيره من الماء فلا يتوضأ منه وإن تعذر حصول غيره فهو أولى من الصعيد.

مسألة

[ أثر الكلب على الوضوء ](1)

وأثر الكلب إذا كانت رطبة ووطأ المتوضئ عليها انتقض وضوؤه وإن كانت يابسة فلا بأس ولو كان أثر المتوضئ رطبة.

وهل يجزئ حركة الماء للمتوضئ دون العرك باليد فنعم إذا استوعبت الحركة موضع الوضوء بقدر عركة واحدة أجزأه ذلك قل الماء أو كثر.

مسألة

[ أصل طهارة الماء ]

وإذا كانت الركبة(2) تردها السباع ومن لا يتقي الأنجاس من الناس لأن

لم يتحقق ذلك نظر العين ولا اتضح له بشهادة عدلين إيقاع نجاسة بتلك

الركبة فعدل عن الماء وصلى على تصعد وصلى هل عليه بأس أملا؟ فلانا

من عليه وجوب البدل لصلاته والكفارة وإن تحقق ما يفسد الماء وصلى على تلك الحال فقد أصاب الحق وصدف عن الضلال.

مسألة

[ الجهل بأمر الماء ]

وأما إن جهل حكم الوارد على الماء وهو طاهر فترك التوضأ وعدل من الصعيد فيحكم عليه بأيسر القولين وهو البدل ولا تلزمه كفارة.

مسألة

[ أثر استعمال الدلاء في سحب الماء ]

وهل يجوز استعمال الدلاء المركبة على الركايا للزجر والحبال إذا تعذر حصول إناء غيرها لنزع الماء للوضوء جائز الاستقاء بالدلاء المذكورة

__________

(1) 1- أثر الكلب على الوضوء : وذلك لوجود النجاسة فالكلب نجس ينقض الوضوء .

(2) 2- المقصود : البركة أو الحوض التي تردها السباع .

Shafi 85