Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
قال ابن عباس : كل يمين منعت جماعا، فهي إيلاء. ومن حلف يمين
تردعه عن وطئ زوجته بالله أو بالطلاق أو عتاق أو بغير ذلك من الأيمان
الذي تردعه عن سر عرسه، فهي إيلاء.
مسألة
[ حروف الإيلاء ]
وحروف الإيلاء: أن، وإن لم، وإذا، وإذا لم، كقوله إن لم أطأك فأنت طالق فأن يطأها ومضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، فإن وطئ بعد الأربعة
أشهر حرمت عليه.
مسألة
[ كيفية الفيئة ]
ومن حلف بطلاق زوجته أن لم يفعل كذا ففعل قبل خلو أربعة أشهر
منذ حلف، فقد بر ولا شيء عليه، ويستحب له إذا أبر أن يفي ويباشر. وإن كان مريضا أو ضاربا لمس الكين المريض، وأشهد الضارب أنه لم يمنعه عن الإفاءة إلا ما فيه من وصب أو ضرب، فإن لم يستطع المريض لمس ولا الضارب، فلا بأس، وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وانقضت بها عدتها وحلت للأزواج ولا موارثة بينهما إلا ما كانت العدة
في الأربعة الأشهر، فإذا انقضت بانت ولا موارثة بينهما، فأن بانت زوجة المولى منه فله أن يتزوجها، وتكون معه على ما بقي من الطلاق إلا أن
تتزوج بعده زوجا غيره، فيطلقها ويتزوجها فإنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، والأصح أن الحنث لا يقع إلا مرة واحدة.
مسألة
[ كيفية تحليل الظهار ]
ومن الأعن مس زوجته بتطليقة واحدة طعن برأس عرده بين شفرتيها
حتى يلتقي الختانان ثم ينزع، وإذا لم يمس حتى تخلو أربعة أشهر بانت
بالإيلاء إذا لم يطعن فإذا طعن ونزع طلقت وإن أمضى حرمت عليه أبدا.
مسألة
[ أثر عدم الفيء إلى الزوجة ]
وإذا اطعن المولى وكان مولا بدون الثلاث طلقت، فما آلى وهو املك بردها كانت عنده بما بقي من الطلاق، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وهي تطليقة باينة .
مسألة
[ أثر الفيء إلى الزوجة ]
وإن آلى منها بثلاث تطليقات فإذا طعن حنث وبانت بالثلاث كما آلى وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر، فقول : تبين بتطليقة واحدة بالإيلاء وهو الأرجح، وقول : تبين بالثلاث كما حلف.
Shafi 72