789

Taurarin Dari

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

Mai Buga Littafi

دار إحياء التراث العربي

Inda aka buga

بيروت-لبنان

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Jalāyirawa
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِى كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِى. وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِىَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ
ــ
السنة في ذلك وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك وفيه من حسن خلقه ﷺ وكرم معاشرته لأهله. أقول وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب استتارهن عنهم وفيه فضيلة عائشة وعظم محلها عند رسول الله ﷺ (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) وفي بعضها والمسجد. فإن قلت [المنبر والمسجد] ظرفا [ن] فالمناسب أن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء. قلت عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى (لأصلبنكم في جذوع النخل) أو هو من باب *علفتها تبنًا وماء باردًا* قوله (على) أي ابن المديني و(سفيان) أي ابن عيينة و(يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري و(عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وكان ابن المديني يفخم أمرها. وقال هي إحدى الثقات العلماء بعائشة ماتت سنة ثمان وسبعين على الأصح، قوله (بربرة) بفتح الموحدة وبالراء المكررة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب. قوله (في كتابتها) فإن قلت السؤال بعدي بعن قال تعالى (يسألونك عن الأنفال) قلت السؤال بمعنى الاستعطاء لا بمعنى الاستخبار أي يستعطيها في أمر كتابتها والكتابة هي بيع الرقيق من نفسه بدين مؤجل يؤديه بنجمين أو أكثر. قوله (فقالت) أي عائشة (إن شئت) بكسر التاء خطابًا لبربرة (وأعطيت) بلفظ التكلم ومفعوله الثاني محذوف وهو ثمنك و(الولاء) بفتح الواو. قوله (ما بقي) أي من مال الكتابة في ذمة بربرة وشئت وأعطيت كلاهما خطاب لعائشة وكذا أعتقيها. قوله (ذكرته) بلفظ التكلم والمتكلم به عائشة والراوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة كأن

4 / 115