Taurarin Dari
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
Mai Buga Littafi
دار إحياء التراث العربي
Inda aka buga
بيروت-لبنان
Yankuna
•Iraq
Dauloli
Jalayirawa
الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.
بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ
٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
ــ
يكون من باب المفاعلة وقال مني مقصور مذكر مصروف. النووي: فيه لغتان الصرف والمنع وقد مر قوله (يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أي وقف رسول الله ﷺ وإما من الناس أي وقف لهم سائلين عنه وإما استئناف بيانًا لعلة الوقوف. قوله (لم أشعر) بضم العين أي لم أفطن و(لا حرج) أي لا إثم وخبر محذوف أي لا حرج عليك والنحر في اللبة مثل الذبح في الحلق واللبة بفتح اللام والموحدة موضع القلادة من الصدر والفاء في فخلقت ونحرت سببية جعل الحلق والنحر كلًا منهما مسببًا عن عدم شعوره كأنه يعتذر لتقصيره وحذف مفاعيل هذه الأفعال للعلم بها وبقرينة المقام. قوله (عن شئ) أي مما هو من أعمال يوم العيد وهو الرمي والنحر والحلق والطواف. قوله (قدم ولا أخر) لابد فيه من تقدير لا في الأول لأن الكلام الفصيح قلما تقع لا الداخلة على الماضي فيه إلا مكررة وحسن ذلك هنا لأنه وقع في سياق النفي ونظيره. قوله تعالى (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) وفي رواية مسلم ما سئل عن شيء قدم أواخر إلا قال افعل ولا حرج واختلف العلماء في ترتيب هذه الأربعة على الترتيب المذكور في أنه سنة لا شيء في تركه أو واجب يتعلق الدم بتركه إلى الأول ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد وإلى الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وأولو قوله لا حرج على رفع الإثم دون الفدية والصحيح عدم الوجوب إذ لا حرج معناه لا شيء عليك مطلقًا من الإثم لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية وقد صرح في بعض الروايات بتقديم الحلق على الرمي وفي الحديث أن العالم يجوز سؤاله راكبًا وماشيًا وواقفًا وأن الجلوس على الدابة جائز للضرورة بل للحاجة كما كان جلوسه ﵇ عليها ليشرف على الناس ولا يخفى عليهم كلامه لهم (باب من أجاب الفتيا) قوله (موسى ابن إسمعيل) هو أبو سلمة بفتح اللام التبودكي الحافظ مر
2 / 64