عن الواجب الموسع والمخير فإن تركهما وإن كان جائزا لكن مع بدل. وفيه أنه صادق على ترك الواجب الموسع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له وهو العزم، وكذا المخير كل منهما واجب أصالة لأن أحدهما بدل عن الآخر على المختار.
واعلم أن المباح عند المعتزلة «1» فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل وهو ما لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة وسيجيء في لفظ الحسن.
فائدة: اتفق الجمهور على أن الإباحة حكم شرعي. وبعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلا نفي الحرج عن الفعل والترك، وهو ثابت قبل الشرع وبعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، وهو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك فليست شرعية، وإن فسرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.
فائدة: الجمهور على أن المباح ليس جنسا للواجب لأن المباح ما خير بين الفعل والترك وهو مباين للواجب. وقيل جنس له لأن المباح ما لا حرج في فعله وهو متحقق في الواجب، وما زاد به الواجب وهو كونه يذم على تركه فصل، والنزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص، وهو ما خير بين فعله وتركه. وإن اريد به ما اذن فيه ولم يذم على تركه فليس بجنس.
فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي «2» قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أن الأمر طلب وأقله ترجيح الفعل والمباح لا ترجيح فيه، هكذا يستفاد من العضدي «3» وغيره.
الإباحية:
[في الانكليزية] Ibahiyya (sect)
[ في الفرنسية] Ibahiyya (secte)
هي فرقة من المتصوفة المبطلة. قالوا ليس قدرة لنا على الاجتناب عن المعاصي ولا على الإتيان بالمأمورات، وليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة ولا ملك يد. والجميع مشتركون في الأموال والأزواج، كذا في توضيح المذاهب «4». ولا يخفى أن هذه الفرقة من أسوأ
Shafi 79