الآيسة:
[في الانكليزية] Woman arrived to the period of menopause
[ في الفرنسية] Femme qui a atteint la menopause
هي البالغة خمسين سنة. وقيل خمسا وخمسين. والمختار الأول، كذا في جامع الرموز في بيان الحيض.
الأب:
[في الانكليزية] Full moon .stars
[ في الفرنسية] Pleine lune ،astres
بالفارسية: پدر، الآباء الجمع، والآباء عند الحكماء تطلق على الأفلاك. وسيجيء في لفظ الأمهات.
آب:
[في الانكليزية] August
[ في الفرنسية] Aout
اسم شهر تكون الشمس فيه في برج الأسد، وسيأتي في لفظ التاريخ «1».
آب حيات:
[في الانكليزية] Life water
[ في الفرنسية] Eau de la vie
معناها ماء الحياة، وهي لفظة فارسية، يقصد بها عين ماء في الظلمات، وكل من يشرب منها يموت بعد طول حياة . والسلطان إسكندر ذهب في الظلمات طلبا لها، والخضر والياس كانا في مقدمته، فوصلا إليها وشربا منها، ثم أخفاهما الله تعالى عنه، وعاد الإسكندر من هناك بدون نصيب.
وفي اصطلاح السالكين: كناية عن نبع العشق والمحبة التي كل من يذوقها لا يصبح معدوما وفانيا أبدا. ويشير الاصطلاح أيضا إلى فم المعشوق. كذا في كشف اللغات «2».
الإباحة:
[في الانكليزية] Declaration ،licence
[ في الفرنسية] Declaration ،licence
في اللغة الإظهار والإعلان من قولهم باح بالسر وأباحه، وباحة الدار ساحتها لظهورها.
وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق. يقال أبحته كذا أي أطلقته. وفي الشرع حكم لا يكون طلبا ويكون تخييرا بين الفعل وتركه. والفعل الذي هو غير مطلوب وخير بين إتيانه وتركه يسمى مباحا وجائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز عن الواجب مخيرا كان أو معينا موسعا كان أو مضيقا عينا كان أو كفاية. وعن الحرام والكراهة والمندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم.
والقيد الأخير احتراز عن الحكم الوضعي.
والحلال أعم من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال: كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه، انتهى. وقيل المباح ما خير بين فعله وتركه شرعا ونقض بالواجب المخير والأداء في أول الوقت مع العزم في الواجب، مع أن الفعل في كل منهما واجب.
وقيل ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ونقض بأفعال الله تعالى، فإنها لا توصف بالإباحة مع صدق الحد عليه، ونقض أيضا بفعل غير المكلف كالصبي والمجنون لصدق الحد عليه مع عدم وضعه بالإباحة. وقيل: ولو قيل ما استوى جانباه من أفعال المكلفين لاندفع النقصان. لكن يرد المباح المنوي لقصد التوسل إلى العبادة فإنه يثاب على فعله بالنية ويعاقب عليه عند قصد المعصية. ويندفع هذا بزيادة قولنا لذاته. قيل والأقرب أن يقال ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. والأول فصل من فعل الله. والثاني أي قولنا من غير بدل فصل
Shafi 78