170

Kashshaf Istalahat

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

Bincike

د. علي دحروج

Mai Buga Littafi

مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

Lambar Fassara

الأولى - 1996م.

Nau'ikan

Kamusanci

منها وإن ظنه قوم، وجعلوا أقسامها ثلاثة، فإن المصارعة مثلا تتعلق بعلم هذه الصناعة وصلابة الأعضاء لئلا يتأثر بسرعة، ولا يمكن عطفها بسهولة وتتعلق بالقدرة على هذا الفعل، وشيء من هذه الثلاثة التي تعلق بها المصارعة ليس من الكيفيات الاستعدادية لأن العلم والقدرة من الكيفيات النفسانية، وصلابة الأعضاء من الملموسات.

الاستعلاء:

[في الانكليزية] Preeminence ،height -elevation

[ في الفرنسية] Preeminence ،hauteur ،elevation

لغة عد النفس عاليا كما سيأتي في لفظ الأمر. وعند المنجمين وأهل الهيئة يطلق على ازدياد بعد الكوكب على بعده الأوسط، ويقابله الانخفاض، وهو انتقاص بعده عنه، أي عن بعده الأوسط، وهذا هو المشهور. وقد يسميان بالصعود والهبوط أيضا ويجيء في لفظ الصعود.

وقد يطلق الاستعلاء على قرب أحد الكوكبين المتقاربين من أوجه، أو ذروة تدويره أكبر من قرب الآخر من أوجه، أو ذروة تدويره أيضا، وعلى كون الكوكب فوق الأرض، وعلى كونه في عاشر الطالع أو حادي عشره، وعلى كونه في عاشر كوكب آخر أو حادي عشره، ويطلق الانخفاض على مقابلات هذه المعاني الأربعة، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة «1» في بحث النظائر.

الاستعمال:

[في الانكليزية] Use

[ في الفرنسية] Emploi

قيل مرادف العادة وقيل لا، وسيأتي في تعريف الحقيقة اللغوية. وأما الماء المستعمل فعند الفقهاء كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة كما وقع في كتب الفقه.

الاستغراق:

[في الانكليزية] Meditation

[ في الفرنسية] Recueillement ،abandon

بالراء هو عند الصوفية أن لا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر في أثناء الذكر ولا إلى القلب، ويعبر العارفون عن هذه الحالة عن الفناء، كذا في مجمع السلوك. وتعريف الاستغراق سيأتي في لفظ المعرفة.

الاستفتاء:

[في الانكليزية] Consultation ،appreciation

[ في الفرنسية] Consultation ،appreciation

هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد، والمستفتي خلاف المفتي، والمفتي هو الفقيه، فإن لم نقل بتجزؤ الاجتهاد وهو كونه مجتهدا في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكل فهو مستفت في الكل، وإن قلنا بتجزؤ الاجتهاد فالأمر واضح أيضا فإنه مستفت فيما ليس مجتهدا فيه مفت فيما هو مجتهد. وبالجملة فالمفتي والمستفتي إنما يكونان متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتحاد متعلقهما. وأما إذا اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا، والاستفتاء في المسائل العقلية على القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر والاستدلال، هكذا في العضدي وبعض حواشيه. والمفتي الماجن هو الذي لا يبالي أن يحرم حلالا أو بالعكس فيعلم الناس حيلا باطلة كتعليم الرجل والمرأة أن يرتد فيسقط عنه الزكاة أو تبين من زوجها، كما في الذخيرة «2»، فكل حيلة تؤدي إلى الضرر لم تجز في الديانة وإن جاز في الفتوى، كذا في جامع الرموز في كتاب الحجر.

Shafi 170