Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Nau'ikan
(( قيل )) أي: قال الرازي:(( و)) يرجح (( المسند على المرسل )). أي: إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مسندا، والآخر مرسلا، فإنه يقدم المسند على المرسل. وذلك للإتفاق على قبول المسند دون المرسل. فيكون الظن به أقوى. والله أعلم.
(( وقيل )) أي: قال ابن أبان: بل يجب (( العكس )). أي: يرجح المرسل على المسند. لأن المرسل لا يرسل إلا وهو كالقاطع بأن ما رواه صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف ما إذا أتى بأهل السند، فإنه قد حمل السامع العهدة.
(( وقيل )) بل هما (( سواء )). أي: المسند والمرسل. إذا تعارض مقتضاهما فهما سواء. لا ترجيح لأحدهما على الآخر. إذ المعتبر في الراوي إنما هو العدالة، والضبط. والفرض تساويهما. وقد قبل كل واحد منهما على انفراده. فلا يكون لأيهما على الآخر مزية إذا اجتمعا. وهذا القول هو الذي اختاره: الإمام المهدي عليه السلام في المعيار وشرحه.
نعم: والتعارض من دون ترجيح ممكن عند الأكثر. إذ لا مانع من ذلك. فيثبت التخيير، ويعمل بأيهما شاء على قول. أو الإطراح على الصحيح. والله أعلم.
ومن الترجيح بحسب الرواية قوله: (( ويرجح المشهور )). أي: الذي ثبت بالشهرة، غير مسند إلى كتاب. وغيره أي: إذا ثبت أحد المتعارضين بالشهرة والآخر بغيرها، كان ما ثبت بالشهرة أرجح.
(( و)) يرجح أيضا (( مرسل التابعي )). أي: إذا كان الخبران المتعارضان مرسلي، ن لكن أحدهما أرسله تابعي، والآخر غير تابعي. فإن مرسل التابعي أرجح.
Shafi 225