241

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Nau'ikan

(( وقيل )): بل (( يخير )). فيأخذ بأي الأقوال شاء، في أي حادثة. من غير حجر. لأن المفروض استواؤهم في العلم، والورع. فليس بعضهم حينئذ أولى من بعض. فله أن يسأل أولا من شاء. وأن يسأل ثانيا غير من سأل أولا. وأيضا فإن ذلك قد وقع في زمن الصحابة، وغيرهم. فإن الناس في كل عصر يستفتون المفتين كيف ما اتفق، من غير تفصيل. ولا فرق، ولا التزام لسؤآل مفت بعينه. وشاع ذلك، ولم ينكر. والله أعلم.

(( وقيل )) يفصل بأن يقال: (( يأخذ بالأخف )) من أقوالهم، إذا كان ذلك (( في حق الله تعالى )). لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر }.{وما جعل عليكم في الدين من حرج }. فالأخذ بالأخف في حق الله تعالى يوافق الآيتين .

(( و)) يأخذ (( بالأشد )) منها (( في حق العباد ))، لأنه أحوط.

(( وقيل )) بل (( يخير في حق الله تعالى )). فيأخذ بأيها شاء، لأنه أسمح الغرماء .

(( و)) أما (( في حق العباد )) فلا يعمل فيه بقول أيهم. بل (( بحكم )) من (( الحاكم )). لأنه أقطع للشجار. والله أعلم.

(( ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عآميته )). بل لا يعرف شروط صحته وحقيقته. وأن حصل منه فإنه إذا قلد إماما وهو لا يعرف شروط التقليد كان تقليده كلا تقليد. فإذا كان كذلك (( فالأقرب )) إلى الصواب (( صحة ما فعله )) من الأحكام الشرعية. وإن كان خلاف ما يقوله من قلده. إذا كان (( معتقدا لجوازه )). كما يحصل من العوام في صلاتهم من اللحن، وعدم استيفاء الأركان. فإنها تصح منهم، وإن كانت مخالفة لقول من هم منتمون إليه من الأئمة. وكذلك من أسلم عن نكاح موافق لبعض الإجتهادات، فإنه يقر عليه.

Shafi 219