Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Nau'ikan
وأيضا فإن البيان بالفعل قد وقع. كما في بيان الصلاة، والحج. لا يقال: بل هما مبينان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، ( وخذوا عني مناسككم ). لأنا نقول: هذا دليل كون الفعل بيانا. لا أنه هو البيان. إذ ليس فيه بيان. فتأمل!
ولأنه لو لم يقع البيان بالتقرير لأدى إلى أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم سكت على منكر، وذلك لا يجوز. لما فيه من الإخلال بأداء الشرائع . كما إذا رأى رجلا يفعل في الصلاة فعلا بعد أن نهى عن الأفعال فيها. فإن سكوته على منكر كالإباحة لذلك الفعل. إذ لايجوز سكوته على منكر. وفي ذلك بيان للقدر المحرم من الأفعال في الصلاة.
(( و)) المختار أنه (( لا يلزم شهرة البيان )) في النقل (( كشهرة المبين )). فلا يلزم إذا كان المجمل متواترا، أو جليا أن يكون البيان مثله. بل يجوز أن يبين القطعي بالظني، والجلي بالخفي.
ومنهم: من يشترط المساواة بينهما.
ومنهم: من اشترط أن يكون البيان أقوى. والصحيح هو الأول. بدليل أنه يصح البيان بالقياس، وبخبر الواحد. لأن دليل العمل بهما قطعي، ولم يفرق بين البيان وغيره.
وأيضا لا يضر كون المبين قطعيا، والبيان ظنيا. إذ لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك. ولأن الظن كالعلم في جلب النفع، ودفع الضرر.
وأيضا فقد وقع. وهو دليل الجواز. وذلك كتخصيص القرآن والخبر المتواتر بالخبر الآحادي. كما تقدم. إذ لا فرق بين التخصيص للعام، والبيان للمجمل. فتأمل! والله أعلم.
Shafi 175