Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Nau'ikan
والصحيح هو الأول. بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه ). معينا، ولو كان يجوز تراخي الإستثناء لخير بينهما. لأن الإستثناء أسهل. فإذا لم يعينه فلا أقل من أن يخير بينهما. وأيضا لو جاز لم يقطع بمضمون جملة، من طلاق، وعتاق، وغيرهما. لجواز أن يرد عليها استثناء آت تصرفها عن ظاهرها. فتصيرها صادقة وإن كان ظاهرها الكذب. والعكس.وأيضا فإنا نعلم أن قائلا لو قال: علي مائة. ثم قال بعد شهر: إلا عشرة. قطع بكذبه، وعد كلامه لغوا. والله أعلم.
واعلم: أنه لا خلاف في امتناع الإستثناء المستغرق، وأنه باطل. سواء كان مثل المستثنى منه، أو أكثر. ولا خلاف أيضا في جواز استثناء الأقل. أي: دون النصف، ويبقى فوق النصف.
واختلف في استثناء الأكثر حتى يبقى دون النصف؟ وفي استثناء المساوي حتى يبقى نصف المستثنى منه؟
(( و)) المختار عند الأكثر (( أنه يصح استثناء الأكثر )) حتى يبقى نصف المستثنى منه.وكذا المساوي.
ومنهم: من منع منهما.
لنا: وقوع ذلك. وأنه دليل الجواز.وذلك في قوله تعالى: { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}. وهم أكثر من غيرهم. بدليل{وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}. فدلت على أن الأكثر ليس بمؤمن، وكل من ليس بمؤمن غاو. فالأكثر غاو.
Shafi 159