وهو تسليم مدلول الدليل، مع بقاء المنازعة. بأن يدعي المعترض: أن المستدل نصب الدليل في غير محل النزاع. وهذا الإعتراض لا يختص بالقياس، بل يجري في كل دليل، وهو على ثلاثة أضرب:
Shafi 112
((الباب الرابع)) من أبواب الكتاب ((في الحقيقة والمجاز))
((الباب الخامس))من أبواب الكتاب ((في الأمر والنهي)).