115

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Nau'ikan

الإعتراض ((الثامن عشر(1)) منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع.

وإن كان موجودا في الأصل وعلة له. مثاله: أن يقول المستدل على صحة أمان العبد الغير المأذون، قياسا على المأذون: أمان صدر من أهله فيصح، كأمان المأذون. فيمنع المعترض من وجود الأهلية في المحجور، بأن يقول: لا أهليه فيه؟

وجوابه: أن يبين ما قصد بالأهلية أولا، ثم يبين وجودها في الفرع بما يبين به وجود العلة في الأصل. فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان(2). ثم يبين وجود ذلك في الفرع، إما بحس، أو عقل، أو شرع . بأن يقول: العبد بواسطة إسلامه وبلوغه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان. أي : يظن فيه أنه يرعاها، بدلالة العقل. والله أعلم.

Shafi 105