نقلت السؤال والجوابين من خط الشيخ أبي أمامة بن النقاش ملخصا، ولم يسم المجيبين المذكورين، لكن تعقب كلام الأول فقال: ((لا يوجد عن الشافعي نص خاص بنفي الاستحباب لا في كتبه القديمة ولا الجديدة، ولا عن أبي حنيفة، بل نقل ابن تيمية الإتفاق على جوازهما، والذي نقله أحمد عن مالك الكراهة، وأما لفظ بدعة فلا يوجد عنه)) انتهى كلامه.
وأظن مستند المجيب في نقله عن الشافعي أنهما من الخصائص ما أشار إليه ابن خزيمة حيث ترجم لحديث ثوبان أن فيه دلالة على خلاف ذلك، فأما أن يكون عن الشافعي في ذلك شيء والراجح خلافه -ودعوى ابن النقاش عدم الوجود لا يثبت وجود العدم- وأما أن يكون أشار إلى الرد على من قال بذلك من الحنفية، كما أشار إليه المجيب الحنفي.
ثم قال: وسئل أفضل الشافعية في زماننا عن ذلك، فقال: صح الحديث من رواية مسلم وغيره، وليس الحكم منسوخا، لأن النسخ يتوقف على أمور لم تثبت وإنما ترك العمل به من ترك لترجح مقابله عنده، ومن عمل به أمكن الجمع عنده، ومن قال أنه فعله لبيان الجواز فهو الأرجح انتهى.
وهذا الجواب منتزع من كلام الشيخ محيي الدين، فإنه قال في شرح المهذب ما نصه:
Shafi 67