الأولى: أن دعواه خلو حديث ابن عباس عنهما فيها نظر، لأن ابن خزيمة أورد في باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر من صحيحه طريق أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فذكر الحديث وفيه فأوتر بسبع أو بتسع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت صفيره)).
قال ابن خزيمة: يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين في حديث عائشة بعد الوتر، ويحتمل أن يكون أراد ركعتي الفجر. انتهى. والثاني هو المعتمد لأنه مقتضى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
Shafi 56