ومنهم من خصه بمن أوقع وتره آخر الليل، بخلاف من أوتر ثم نام.
وعن أحمد في ذلك روايات:
الأولى: كالراجح لا ينقضه ثم إذا صلى صلى ما شاء شفعا ثم لا يوتر.
الثانية: يوتر ليكون آخر صلاته بالليل وترا، وضعف حديث ((لا وتران في ليلة)) أو حمله على الضرورة.
الثالثة: ينقضه كإحدى الروايتين عن الشافعية والمالكية، وهل ينقضه على سبيل الجواز أو الوجوب فيه روايتان عن أحمد أيضا.
الرابعة: يتخير بين نقضه وبين عدم نقضه لاختلاف الآثار في ذلك. والله أعلم.
Shafi 50