105
بقربة كما هو كذلك وقد وضح لك أن قياسه على ما ذكر هذا المعترض ممنوع عقلًا ونقلًا فكان بدعةً محدثةً لأنه ليس بمشروع، ولا قيس على فعل مشروع فيكون باطلًا بل قياسه على النوى والحصى والخيط المعقود لو كان مشروعًا أولى من قياسه على ما ذكره من النبل والرمح والسيف، وعلى ما حدث بعد هذا من آلات الحرب، لكن التسبيح بالنوى والحصى ليس بمشروع، ومن أجازه اشترط الإخفاء به، فاتخاذ السبحة على هذا الوجه الذي يفعله الناس اليوم بدعة لأنه لم يكن على عهد رسول الله ﷺ، ولا اتخذه، ولا رآه بأبي هو وأمي، ولا اتخذه أحد من أصحابه لا ظاهرًا ولا باطنًا فليس من الدين في شيء لقوله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي لفظ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي مردود عليه. ولا يخل ناقل المسباح من أحد أمرين: إما أن يتخذ ذلك زاعمًا أنه يسبح به فيكون قد رآء الناس بهذا العمل، ومن رآء الناس بعمله فقد أشرك، أو لا يريد به التسبيح وإنما يتخذه ملهًا يلهو به، ويلعب به كما هو الواقع المشاهد من كثير من الناس اليوم، أو ينزلها منزلة العصى فيكون مخالفًا للسنة، ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله تعالى لم يأذن في اللهو واللعب، ولم يشرعه رسول الله ﷺ لأمته، ولا كان ذلك دينًا ينسب إليه، وإلى رسله ودينه وشرعه، إلا ما خصه الدليل من اللهو بالقوس والفرس والمرأة، ولو كان مشروعًا لكان

1 / 108