247

Kashafin Maƙerasa

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editsa

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

وَهِي أَي الْكَفَّارَة على التَّرْتِيب عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ، فَإِن لم يجد الرَّقَبَة وَلَا ثمنهَا فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَلَو قدر على الرَّقَبَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّوْم لَزِمته الرَّقَبَة لَا بعده نَص عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يَشَاء الْعتْق فيجزئه، فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين مد بر أَو نصف صَاع من غَيره، وَلَا يحرم الْوَطْء هَهُنَا قبل التَّكْفِير وَلَا فِي ليَالِي الصَّوْم، فَإِن لم يجد مَا يطعمهُ للْمَسَاكِين حَال الْوَطْء لِأَنَّهُ وَقت الْوُجُوب سَقَطت عَنهُ كصدقة فطر بِخِلَاف كَفَّارَة ظِهَار وَحج وَيَمِين وَنَحْوهَا. وَإِن كفر عَنهُ غَيره بِإِذْنِهِ فَلهُ أكلهَا إِن كَانَ أَهلا. وَكَذَا لَو ملكه مَا يكفر بِهِ قَالَه فِي الْإِقْنَاع. وَكره للصَّائِم أَن يجمع رِيقه فيبتلعه فَإِن فعله قصدا لم يفْطر. إِن لم يصل إِلَى بَين شفتين فَإِن فعل أَو انْفَصل عَن فَمه ثمَّ ابتلعه أفطر وَكره مُبَالغَة فِي مضمضة واستنشاق. وَلَو تنجس فمة وَلَو بِخُرُوج قيء وَنَحْوه فبلعه أفطر نَص عَلَيْهِ. وَكره لَهُ ذوق طَعَام بِلَا حَاجَة، وَقَالَ الْمجد: وَالْمَنْصُوص عَن الإِمَام أَحْمد أَنه لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ لمصْلحَة أَو حَاجَة فعلى الْكَرَاهَة مَتى وجد طعمه فِي حلقه أفطر قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَمُقْتَضَاهُ أَنه لَا فطر إِذا قُلْنَا بِعَدَمِ الْكَرَاهَة للْحَاجة. انْتهى. وَكره مضغ علك لَا يتَحَلَّل مِنْهُ أَجزَاء، نصا، لِأَنَّهُ يجمع الرِّيق ويحلب الْفَم وَيُورث الْعَطش وَإِن وجد طعمها أَي الطَّعَام والعلك فِي حلقه أفطر، وَتكره الْقبْلَة وَنَحْوهَا كمعانقة ولمس وتكرار نظر مِمَّن تحرّك الْقبْلَة وَنَحْوهَا شَهْوَته فَقَط لِأَنَّهُ ﵇ نهى عَن الْقبْلَة شَابًّا

1 / 280