230

Kashafin Maƙerasa

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editsa

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

وَمن تبرع بمئونة شخص رَمَضَان كُله لَزِمته فطرته نصا، لَا إِن مانه بعضه، أَو جمَاعَة وَلَا يلْزم الزَّوْج فطْرَة نَاشِزَة وَقت الْوُجُوب وَلَو حَامِلا. وَتسن الْفطْرَة عَن جَنِين. وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة عيد الْفطر فَمن أسلم بعد ذَلِك أَو تزوج أَو ولد لَهُ ولد أَو ملك عبدا أَو كَانَ مُعسرا وَقت الْوُجُوب ثمَّ أيسر بعده، فَلَا فطْرَة عَلَيْهِ. وَإِن وجد ذَلِك قبل الْغُرُوب وَجَبت.
تَتِمَّة قَالَ فِي الاختيارات: من عجز عَن صَدَقَة الْفطر وَقت وُجُوبهَا عَلَيْهِ ثمَّ أيسر وأداها فقد أحسن. انْتهى
وَإِن مَاتَ قبل الْغُرُوب هُوَ أَو زَوجته أَو رَقِيقه أَو قَرِيبه وَنَحْوه أَو عسر أَو أبان الزَّوْجَة أَو أعتق العَبْد أَو بَاعه أَو وهبه وَنَحْوه فَلَا فطر عَلَيْهِ. وَلَا تسْقط بعد وُجُوبهَا بِمَوْت وَلَا غَيره، وَلَا يمْنَع وُجُوبهَا دين إِلَّا أَن يكون مطالبا بِهِ. وَتجوز الْفطْرَة أَي إخْرَاجهَا قبله أَي قبيل يَوْم الْعِيد بِيَوْم أَو بيومين فَقَط نَص عَلَيْهِ وَآخر وَقتهَا غرُوب شمس يَوْم الْفطر وإخراجها يَوْمه أَي يَوْم الْعِيد قبل الصَّلَاة أفضل، وَتكره أَي يكره إخْرَاجهَا فِي بَاقِيه أَي بَاقِي يَوْم الْعِيد لكَونه خَالف الْأَمر بِالْإِخْرَاجِ قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى وَيحرم تَأْخِيرهَا الْفطْرَة عَنهُ أَي يَوْم الْعِيد وتقضى بعده

1 / 263