189

Kashafin Maƙerasa

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editsa

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

٣ - (فصل)
. وَغسل الْمَيِّت الْمُسلم مرّة أَو تيميمه بِعُذْر وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَحمله وَدَفنه مُتَوَجها إِلَى الْقبْلَة فرض كِفَايَة، وَيَأْتِي بعضه، وَيكرهُ أَخذ الْأُجْرَة على شَيْء من ذَلِك، وَلَو دفن قبل الْغسْل من أمكن غسله لزم نبشه إِن لم يخف تفسخه وتغيره، وَمثله من دفن غير مُتَوَجّه إِلَى الْقبْلَة أَو قبل الصَّلَاة عَلَيْهِ أَو قبل تكفينه وَإِذا أَخذ الْغَاسِل فِي غسله أَي الْمَيِّت وَستر عَوْرَته وجوبا وَهُوَ مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة إِلَّا من دون سبع، وَسن تجريده من ثِيَابه لِأَنَّهُ أمكن لتغسيله وأصون لَهُ من التَّنْجِيس إِلَّا النَّبِي. ستر الْمَيِّت كُله عَن الْعُيُون حَال الْغسْل تَحت سقف لِئَلَّا يسْتَقْبل بعورته السَّمَاء، وَكره حُضُور غير معِين فِي غسله، وتغطية وَجهه نصا وفَاقا ثمَّ نوى لِأَنَّهَا طَهَارَة تعبدية أشبهت غسل الْجَنَابَة وَسمي وجوبا وَتسقط سَهوا وجهلا، وَتَقَدَّمت فِي الْوضُوء وهما النِّيَّة وَالتَّسْمِيَة كفي غسل حَيّ، ثمَّ يرفع رَأس غير امْرَأَة حَامِل أَو الْقَتِيل إِلَى قرب جُلُوس بِحَيْثُ يكون كالمحتضن فِي صدر غَيره وَلَا يشق عَلَيْهِ ويعصر بَطْنه أَي الْمَيِّت بِرِفْق ليخرج مَا فِي بَطْنه من

1 / 221