131

Kashafin Maƙerasa

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Bincike

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

٣ - (فصل) فِي صَلَاة الْجَمَاعَة. وَتجب الْجَمَاعَة ل لصلوات الْخمس المؤداة على الْأَعْيَان لَا وجوب كِفَايَة فَيُقَاتل تاركها كأذان على الرِّجَال لَا النِّسَاء والخناثى الْأَحْرَار دون العبيد والمبعضين القادرين عَلَيْهَا دون ذَوي الْأَعْذَار المبيحة وَلَو سفرا فِي شدَّة خوف، لحَدِيث ابْن عمر م رفوعا (صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل على صَلَاة الْفَرد بِسبع وَعشْرين دَرَجَة) لَيست شرطا لصِحَّة الصَّلَاة نصا بل تصح من مُنْفَرد، وَلَا ينقص أجره مَعَ عذر، وتنعقد جمَاعَة بمأموم وَاحِد وَلَو أُنْثَى لَا بصبي فَقَط فِي فرض. وَتسن بِمَسْجِد إِظْهَارًا لشعائر الْإِسْلَام وَلما فِيهِ كَثْرَة الْجَمَاعَة، وَقَرِيب مِنْهَا الرَّبْط والمدارس وَنَحْوهَا، قَالَه بَعضهم، وَله فعلهَا بِبَيْت وصحراء وَحرم أَن يؤم بِمَسْجِد قبل إِمَام راتب إِن كَانَ لَهُ راتب فَلَا تصح إِمَامَته إِلَّا بِإِذْنِهِ أَي الرَّاتِب إِن كره ذَلِك أَو إِلَّا مَعَ عذره أَو تَأَخره مَعَ ضيق الْوَقْت أَو مَعَ كَرَاهَته لذَلِك ويراسل

1 / 163