116

Kashafin Maƙerasa

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Bincike

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

تَتِمَّة: لَا تبطل صَلَاة بترك لقْمَة فِي فَمه لم يمضغها وَلم يبتلعها فَهُوَ كالعمل إِن كثر بَطل وَإِلَّا فَلَا. ذكره فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَة. وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَذكره الرُّكْن الْمَتْرُوك بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة أُخْرَى غير الَّتِي تَركه مِنْهَا بطلت الرَّكْعَة الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الرَّكْعَة الَّتِي شرع فِي قرَاءَتهَا مَكَانهَا فَلَو رَجَعَ إِلَى الرَّكْعَة الأولى بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة الَّتِي تَلِيهَا عَالما عمدا بطلت صلَاته وَإِن ذكر الرُّكْن الْمَتْرُوك قبله أَي الشُّرُوع يعود إِلَيْهِ وجوبا فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بعده فَإِذا لم يعد عَالما عمدا بطلت صلَاته. وَإِذا لم يذكر مَا تَركه إِلَّا بعد سَلام فَذَلِك كَتَرْكِ رَكْعَة كَامِلَة فَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيسْجد للسَّهْو قبل السَّلَام نَص عَلَيْهِ فِي رِوَايَة حَرْب إِن لم يطلّ الْفَصْل أَو يحدث أَو يتَكَلَّم لِأَن الرَّكْعَة بترك ركنها لغت، فَصَارَ وجودهَا كعدمها فَأَنَّهُ سلم عَن ترك رَكْعَة مَا لم يكن تشهدا أخيرا أَو سَلاما فَيَأْتِي بِهِ وَيسْجد وَيسلم وَإِن نَهَضَ الْمُصَلِّي عَن ترك تشهد أول نَاسِيا لما تَركه لزم رُجُوعه إِن ذكر قبل أَن يستتم قَائِما ليَأْتِي بِهِ وَكره رُجُوعه إِن استتم قَائِما، وَحرم رُجُوعه وَبَطلَت صلَاته وَإِن رَجَعَ عَالما عمدا إِن شرع فِي الْقِرَاءَة، وَلَا تبطل بِرُجُوعِهِ إِذن إِن نسي أَو جهل تَحْرِيم رُجُوعه.

1 / 148