245

Buɗe Hanyoyi da Gyare-gyare a Fitar da Hadisai na Masabih

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Bincike

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Mai Buga Littafi

الدار العربية للموسوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان بن يسار قال سألت عائشة. (١)
٣٤٣ - قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يُصلي فيه".
قلت: رواه مسلم في الطهارة (٢) من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. (٣)
٣٤٤ - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ: "فأجلسه رسول الله ﷺ في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".
قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. (٤)
٣٤٥ - قال رسول الله ﷺ:"إذا دُبِغَ الإهاب فقد طَهُر".
قلت: رواه مسلم وأبو داود (٥) كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري.
والإهاب: قال الجوهري: الجلد ما لم يدبغ (٦)، قال النضر بن شميل ولا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩)، وأبو داود (٣٧٣)، الترمذي (١١٧)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وابن ماجه (٥٣٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢٨٨)، وأبو داود (٣٧٢)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وابن ماجه (٥٣٩).
(٣) قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ١١٩ - ١٢٦)، والمبسوط (١/ ١٨)، والهداية (١/ ٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧)، ومالك في الموطأ (٦٣)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (٧١) والنسائي (١/ ١٥٧٩)، وابن ماجه (٥٢٤).
(٥) أخرجه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣).
(٦) الصحاح للجوهري (١/ ٨٩).

1 / 242