المسألة، وقد اشتملت الصلاة الشرعية على النوعين فلا تصح إلا بهما، وكلاهما عبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، فلا يجوز أن يدعى غير الله، كما لا يجوز أن يتقرب بالنسك إلى غيره فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله فقد خرج من دين الله الذي شرعه وأمر به، وبلغه عنه رسوله (١) ﷺ؛ وجاهد من تركه، وقد قال النبي ﷺ لابن عباس: "وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" (٢)، فلو كان سؤال غير الله جائزًا لما قصر ابن عمه عبد الله بن عباس على سؤال الله وحده دون غيره، بل أمره بتوحيد السؤال والاستعانة،
_________
(١) في "م": "رسول الله".
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (١/٢٩٣، و٣٠٧)، والترمذي في كتاب "صفة
القيامة": (ح/١٤١٦)، وأبو يعلى في "مسنده": (ح/٢٥٤٩)، وابن السني في "عمل
اليوم والليلة": (ح/٤٢٥)، والبيهقي في "الشعب": (٢/٢٧، و٢٨)، والطبراني في
"الكبير": (ح/١٢٩٨٨و ١٢٩٨٩)، جميعهم من طريق قيس بن الحجاج عن حنش
الصنعاني عن ابن عباس.
وقيس صدوق، وحنش ثقة.
والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".
قال ابن رجب في "نور الاقتباس" ص٣٠: "وقال ابن منده: لهذا الحديث طرق عن ابن
عباس وهذا أصحها". وقال كذلك: "هذا إسناد مشهور رواته ثقات".
وقال ابن رجب: "إسناد حسن لا بأس به ... "
ولقد روي هذا الحديث من طرق لا تخلو من مقال قال ابن رجب في "نور الاقتباس"
ص٣٠: "قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة فمنهم: علي ابنه، وعطاء
وعكرمة، ومن رواية عمر مولى غفرة وعبد الملك بن عمير وابن أبي مليكة عن ابن عباس
وقيل إنهما لم يسمعا منه، وفي أسانيدها مقال وفي ألفاظها بعض الزيادة
والنقص.." ثم قال: "وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس ... ".
وقال أيضًا في "جامع العلوم والحكم" ص١٧٤: "وبكل حال فطريق حنش التي خرجها
الترمذي حسنة جيدة".
1 / 87