Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
وحده كالجنابة، فهو سبب للبدل منه خاصة.
ودليل هذا العموم ما تقدم، لعموم الغاية مع الاحتياط. ومما يجب به زائدا على ذلك التمكن من الماء على ما يأتي.
(وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء) وفاقا للمشهور، وخلافا للسيد (1) وأبي علي (2) (إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه) إجماعا، كما في الناصريات (3) والخلاف (4) والتهذيب (5) وغيرها، والأخبار به كثيرة.
نعم استحبه الشيخ كما في كتابي الأخبار لبعض الأخبار (6)، كما عرفت، وسمعت أن ظاهره في المصباح (7) ومختصره (8) وعمل يوم وليلة الوجوب (9)، ولعله لم يرده، وعبارة الكتاب تعطي عدم استحبابه.
وأما وجوبه لسائر الأسباب فدليله عموم الآية (10)، وأصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل، ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (11).
وعن أبي علي (12) والسيد (13) إجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو
Shafi 199
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760