Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
بالوجوب لغيرهما (1)] (2).
وفي كل من الجمل والعقود (3) والمصباح (4) ومختصره (5): إن كل ما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد. وفي الاقتصاد: ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث (6). وفي النهاية : أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله (7).
وظاهره الحصر لكن ذكره قبل، لخروج المحتلم في المسجدين.
وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات، ويعطيه إطلاق ابن سعيد: إنه يستباح به ما يستباح بالمائية (8)، ودليله إطلاق الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: يكفيك الصعيد عشر سنين (9). وفي خبر آخر: الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين (10). وفي آخر: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج (11).
وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: التيمم أحد الطهورين (12). وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء (13). وفي الصحيح لمحمد بن
Shafi 177
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760