329

Tonon Asiri

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

دار النوادر - سوريا

Nau'ikan

قلت: ويجوز أن يكون فوض اللهُ أمرَ ذلك لنبيه ﷺ؛ كما قيل في تكرار وجوب الحج لمَّا قال له القائل: أفي كل عامٍ؟ فقال: "أما إني لو قلتُ: نعم، لوجب، ولما أطقتُم .. " الحديث (١).
واستدل به النسائي وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله ﷺ: "لكل صلاة" (٢).
قلت: وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، والأولى: الكراهة، والثانية: الإباحة (٣).
واختار كونَ السواك مستحبًا حتى بعدَ الزوال للصائم: شيخُ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذُه ابن القيم، وانتصر له في "الهدي" (٥).
وقال في "الفروع": هي أظهر (٦)، واختارها في "الفائق"، وإليها ميله في "مجمع البحرين"، وقدمه في "نهاية ابن رُزين" و"نَظْمِها" (٧).
قال في "الإقناع": هو أظهر دليلًا (٨)، وهو المختار؛ لقوله ﷺ: "من

(١) رواه مسلم (١٣٣٧)، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، عن أبي هريرة ﵁، بلفظ: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم".
(٢) بوَّب النسائي في "سننه" (١/ ١٢) على حديث أبي هريرة ﵁ هذا بقوله: باب: الرخصة بالسواك بالعشي للصائم.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٥).
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٦٦).
(٥) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٢/ ٦٣).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٥).
(٧) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١١٨).
(٨) انظر: "الإقناع لطالب الانتفاع" للحجاوي (١/ ٣١).

1 / 235