216

Tonon Asiri

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

دار النوادر - سوريا

Nau'ikan

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ﵁: أن رسول الله ﷺ كان يمسح رأسه مرة واحدةً (١). وقد روى عنه: أنه كان يمسح مرةً: معاذُ بن جبل، والبراءُ، وعبدُ الله بنُ عمرٍو، وابن عمر، وابنُ عباسٍ (٢). وفي حديث الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عفراءَ ﵂، قالت: رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرةً واحدةً. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣). فالمذهب: عدم تكرار مسح الرأس، والله أعلم. تنبيهات: الأول: استيعابُ جميع الرأس بالمسح فرضٌ، هذا المذهبُ بلا ريبٍ، وعليه جماهير علمائنا متقدمهم ومتأخرهم؛ وفاقًا لمالك؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، أضاف المسح إلى الجملة، كما أضافه في التيمم إلى الوجه بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. فيجب استيعابهما حسبَ الإمكان؛ عملًا بظاهر الأمر، والباء لا توجب تبعيضًا، وإنما هي للإلصاق.

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٤٤٤)، كتاب: الطهارة، باب: الأذنان من الرأس. (٢) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ١٤٩). (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٥٩)، وأبو داود (١٢٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، والترمذي (٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة.

1 / 122