180

Tonon Asiri

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

دار النوادر - سوريا

Nau'ikan

وروى حديث عبد الله بن مغفل أيضًا: الإمام أحمد (١)، وغيره، وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: "إحداهن" مبهمة، و"أولاهن" معينة، ولفظة "أو" وإن كانت في نفس الخبر، فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد: أن يُحمل على إحداهما؛ لأنَّ فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي صرح به علماؤنا (٢). قال في "شرح الوجيز": وله استعمالُ الترابِ في أي غسلة شاء، إذا أتى عليه من الماء ما يزيلُه ليحصل المقصودُ منه. وفي "الفروع": وتُغسلُ نجاسةُ كلب، نص عليه؛ وفاقًا للشافعي، وقيل: ولوغه؛ وفاقًا لمالك، تعبدًا سبعًا؛ وفاقًا لمالك والشافعي، بتراب في أي غسلةٍ شاء، وهل الأولة أولى أو الأخيرة أو سواء؟ فيه روايات (٣). قلت: الذي استقر عليه المذهب كونُ التراب في الأولى أولى؛ ليأتي الماء من بقية الغسلات عليه، فينظف المحل منه بإزالة أثره عنه، ونص الشافعي في "الأم" على التخيير، وكذا "البويطي"، وصرح به المرعشي وغيرُه من الشافعية، وذكره ابنُ دقيقِ العيدِ والسبْكِي بحثًا، وهو منصوصٌ، نبه عليه الحافظُ ابنُ حجرٍ في "شرح البخاري" (٤)، وإن كانت لفظة "أو" شكًا من الراوي؛ فروايةُ مَنْ عَيَّنَ ولم يشكَّ أولى من رواية من أَبْهَمَ أو شَك، فيبقى النظرُ في الترجيح بين روايةِ "أولاهن"، ورواية "السابعة"،

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٥٦). وتقدم تخريجه عند الأربعة إلا الترمذي، وذلك في حديث الباب. (٢) انظر: "القواعد والفوائد الأصولية " لابن اللحام (ص: ٢٨٥). (٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٠٣). (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٦).

1 / 86