Tonon Asiri
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Nau'ikan
وفي النيل كالإيضاح أصل ذلك لمسألتك. وصرح النووي بها نهى صلاح الدين يوسف أو غيره أن يأخذ من أموال الناس إلا إن فرغ بيت المال لغزو النصارى واستخلاص ما أخذوا. وإن أخذ برسم القرض<2/ 244> على بيت المال ورضوا، فإن لم يكن لبيت المال مال فلا عليه، وإن أخذ لا على رسم القرض ورضوا فلا عليه، وإن أخذ على الرد ففي ماله كل ذلك إذا صح أن الأمر لله لا لمنافسة أو باطل قتال، وإلا فأنا بريء من هذه الفتوى. ويجوز الإجبار على ذلك الخراج إذا كان استقامة في الدين.
وأما حجر الإمام أو القائم بالصلاح على قطع الشجر حول البلد مراعاة لصلاح أهل البلد في إبقائه فهو حق، يحبس ويجبر من كسره، وقد سجن (ص) لمواشي بيت المال والأئمة بعده.
....................................
....................................
[صفحة 345 - 346 لم ترقمن]
<2/ 347> فصل في مسألة المصع التي اختلف فيها الإمامان القطب والخليلي رضي الله عنهما. وهي من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي
قال: مسألة: ومنها أنا وجدنا أهل زماننا يؤدبون صبيانهم وعبيدهم ومن يستحق الأدب عندهم بعصاة الجريدة على رجليهم، ولم أقف لهم على أثر في ذلك.
الجواب: أما من حيث المحل فلا بأس بإيقاع ضرب الأدب في بطن القدمين على قول من أجاز مثله؛ لأن لأهل الفقه في مثل هذا قولين، وإن كان المشهور والمعمول به المنع فإن النظر لا يأبى سداده بالقطع.
Shafi 49