Tonon Asiri
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Nau'ikan
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 243> فصل في الوكالة في البيع والقسمة
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد ما أضاءت الشمس، وما صليت الخمس، وما حدا الرفاق، وما حن مشتاق إلى تلاق، وما ذر شارق، ووقب غاسق، دائما بلا تناهي، والله آمر وناهي. أما بعد فسلام من أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش إلى الشيخ راشد قائلا: إن وكل إنسان آخر يبيع سهمه من الميراث بطل التوكيل للجهالة بسهمه، فلا تنعقد الوكالة. وإن قال: بع سهمي وهو كذا، أو بع سهمي والورثة زوج ترث زوجها وله ولد أو ولد ابن وأم أو نحو ذلك مما يتبين السهم كم هو، صحت الوكالة. وكذا إن قال أنا أخ أو أخت أو زوج أو نحو ذلك وقد وكلتك أن تقاسم سائر الورثة وهم كذا وكذا، وأن تنظر سهمي ما هو وتأخذ لي، جاز.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
وقال أيضا: والشفعة لا تبطل بمجاوزة قاض أو عدول إلى <2/ 246> آخرين وإنما بمضي مدتها، كثلاثة أيام أو ثلاث سنين أو نحو ذلك من أقوال، والعد من يوم علمه. وأما على قول الفور فإذا أمكن أخذه إياها عند حاكم وتعداه إلى آخر فاتت. وطريق آخر مغربي: أنه يأخذها من المشتري بلا قضاء، وإن خاف الإنكار أخذها بحضرة شاهدين مقبولي الشهادة، والمختار عند المغاربة أن مدتها ثلاث سنين من يوم علم، إلا إن عمل موجب فوتها كطلب التولية. وعلى قول الفور يلزم القاضي [أن] يسأله: لم جاوزت قاضيا؟ إن علم أنه جاوزه، فإن لم يأت بعذر أبطل الشفعة. وإن أنكر وقد علم القاضي لم يحكم بعلمه، فيردها لقاض آخر، إلا أن أتى خصمه بالبيان ما أنكره فإنه يبطلها.
وسأله السلطان فيصل عمن أخذ منه أصل بالشفعة وقد استغل منه؟
Shafi 30