Tonon Asiri
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Nau'ikan
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء والسؤال، ووعدنا الإجابة والنوال، والصلاة على أفضل مخلوق وأجل، صلاة وسلاما ممتدين بلا أجل، وعلى آله وصحبه المستجيبين بنعم (¬1). سلام من كاتبه أمحمد بن يوسف الراجي دنيا وأخرى ما لا يوصف، على الرئيس المعتمد ابن سالمين سعيد بن محمد، أما بعد فإنك سألت عن رجل نفي من مسقط إلى أرض العجم وطلق زوجته وراجعها وادعت أنها قد انقضت عدتها في اثنين وثلاثين يوما، وأنه أشهد على الرجعة مخالفين إذ لم يجد سواهم، ولما أراد تجديد المراجعة بشهود الموافقين ادعت انقضاء العدة بذلك العدد واتهمها.
الجواب، والله المستعان: أن المرأة تصدق في انقضاء العدة بأقل ما يمكن أن تتم فيه بثلاثة قروء، لكن الصحيح المأخوذ به أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين اعتبارا في الأقراء للحيض والطهر، لمجيء الحديث بأن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر عشرة، وذلك مذهب أصحابنا في أقل الحيض والطهر وأكثرهما، واعتبار الطهر الذي طلقت في أوله واعتبار الأقراء بالحيض والطهر معا ثلاثة أطهار وثلاث حيضات. وإن لم يعتبر الطهر الذي طلقت فيه لم تصدق في أقل من تسعة وأربعين يوما، فالعمل بالأول، مع أنه إذا اتهمت حلفت كما قال الأندلسي الغرناطي شعرا:
وإن يطلق زوجه رجعية.:. ثم أراد العود للزوجية
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 201> الباب السابع في حكم الفراش ولحوق الولد، وأن المرأة تجبر على رضاع ولدها إن لم تقبل غيرها
قال رحمه الله:
¬__________
(¬1) لعل الصواب: بأجل، ليتم السجع.
Shafi 27