كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Nau'ikan
وروي في الشاة تسع أو عشر. (1)
كتاب بخطه (1)، ينزح منها دلاء (2).
«قال (رحمه الله)»: [1] وأكثر عدد يضاف الى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر.
وفي التمسك ضعف، أولا لأن ما قاله يكون في العدد المضاف، وثانيا لأن الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف (تقعد خ) عن الاستدلال. وما ذكره شيخنا (دام ظله) من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها، ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها، ولا بأس، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة، فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها (3).
فينبغي ان يعمل عليه (به خ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار.
( «قال (دام ظله)»: وروي في الشاة تسع أو عشر.
روى هذه ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن ابى عبد الله، عن أبيه إن عليا (عليهم السلام) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (4).
واما وجه إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله (عليه السلام) وللكلب وشبهه أربعون دلوا (5).
Shafi 53