105

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

[الثامن المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد]

(الثامن) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة. (1)

[التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه]

(التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة. (2)

«قال (دام ظله)»: المربية للصبي ، إذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة.

تقدير المسألة، إذا أصاب المربية قميصها بول المولود، تجتزئ بغسله مرة، في كل يوم وليلة، إذا لم يكن لها غير ذلك.

والوجه ان تكرار (تكرر خ) البول متعذر إزالته فعفي عنه، لئلا يلزم الحرج المنفي.

وقوله: (في اليوم) اقتصارا على منطوق الرواية، وهي رواية سيف بن عميرة، عن أبي حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (1).

ولأن ذكر اليوم [1] يغني عن ذكر الليلة، والعرف بذلك شاهد.

و(سيف) وان كان مطعونا فيه، لكن مضمون الرواية يقويه النظر، وافتى عليها الشيخ في النهاية والمبسوط واتباعه.

( «قال (دام ظله)»: (التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه، وصلى عريانا ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان أشبههما أنه لا إعادة.

الإعادة مذهب الشيخ في كتب الفتاوى، وهو في رواية عمار الساباطي، عن

Shafi 115