كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Nau'ikan
وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا. (1)
[السادس إذا لاقى الكلب أو الكافر ثوبا]
(السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.
[السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى]
(السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده.
وأجرى الشيخ السعيد الراوندي، دم الكلب والخنزير مجراهما (ها خ) في الحكم وما نعرف من اين قاله، والقياس على جسدهما لا يجوز على (مع خ) ان الجامع منفي [1].
( «قال (دام ظله)»: وقيل يطرحهما، ويصلى عريانا.
هذا قول (مذهب خ ل) الشيخ في المبسوط، ذكره على رواية، وحكى ذلك في الخلاف عن بعض الأصحاب، واختار في النهاية والخلاف والمبسوط على الاحتياط، ان يصلى في كل واحد، وهو المختار، وأشبه بالمذهب، وقال المتأخر:
يصلى عريانا.
لنا في المسألة النقل والاعتبار أما الأول روى صفوان بن يحيى، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (1).
لا يقال: هي من المكاتبات، فلا يعمل بها (فلا يتعمد عليها خ) لأنا نقول أنها
Shafi 111