Kashf al-Rayba 'an Ahkam al-Ghiba
كشف الريبة عن أحكام الغيبة
Nau'ikan
Fikihu Shia
يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم وأما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي وحينئذ يخرج عن كونه غيبة وكيف كان فلو وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى
الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة
جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخر
التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها
فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها عنهما
[العاشر إذا سمع أحد مغتابا ولا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة]
العاشر إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه
Shafi 37